نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482
فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية ، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده . ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم أو نبيه [1] عليه السلام بسب ، ويجب به القتل على فاعله وينتقض [2] العهد ، ولو ذكرهما بما دون السب ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي ، نقض العهد [3] ، إن شرط عليه الكف عنه ، وإلا فلا ، ويعزر . ى : إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين ، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات ، ( وروى [4] أصحابنا : أنه ينقض العهد ) [5] . يا : إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه ، سواء شرط [6] في العقد أولا ، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط ، لكن يعزر فاعله ، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم ، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء . < فهرس الموضوعات > اشتراط تمييزهم باللباس والشعر والركوب والكنى < / فهرس الموضوعات > وينبغي للإمام أن يشرط [7] في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة : في اللباس والشعر والركوب والكنى .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي النسخ : " أو نبيهم " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وينقض " . [3] في المطبوع : " نقضه " . [4] تهذيب الأحكام : ب 73 في شرائط أهل الذمة . ح 1 ج 6 ص 158 . [5] أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع ، وفي هامش النسخة بعد " ونكاح المحرمات " : ( ينقض العهد - خ ) . [6] في ( د ) : " ويجب الكف عنه ، سواء ذكر في العقد " . [7] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يشترط " ، وفي ( د ) : " أن يشترط في العقد التمييز " .
482
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482