responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه ، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا .
< فهرس الموضوعات > شرائط الذمة < / فهرس الموضوعات > وشرائط الذمة " يا " : [1] أ : بذل الجزية .
ب : التزام أحكام [2] المسلمين .
وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فإن أخل بأحدهما بطل العقد ، وفي معناه ترك قتال المسلمين .
ج : ترك الزنى بالمسلمة .
د : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا الصبيان من المسلمين .
ه‌ : ترك فتن مسلم [3] عن دينه .
و : [4] قطع الطريق عليه .
ز : [5] إيواء جاسوس المشركين .
ح : [6] المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم ( ومكاتبتهم - خ ) [7] .
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا



[1] وهي في حساب الجمل - للحروف الأبجدية - تعادل العدد : " أحد عشر " .
[2] في ( أ ) : " التزام شرائط أحكام المسلمين " .
[3] في ( ب ) : " المسلم " .
[4] أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " .
[5] أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " .
[6] أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " .
[7] في ( ج ) : " على غوائلهم " ، وفي المطبوع والنسخ : " على عوراتهم أو مكاتبتهم " .

481

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست