نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه ، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا . < فهرس الموضوعات > شرائط الذمة < / فهرس الموضوعات > وشرائط الذمة " يا " : [1] أ : بذل الجزية . ب : التزام أحكام [2] المسلمين . وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فإن أخل بأحدهما بطل العقد ، وفي معناه ترك قتال المسلمين . ج : ترك الزنى بالمسلمة . د : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا الصبيان من المسلمين . ه : ترك فتن مسلم [3] عن دينه . و : [4] قطع الطريق عليه . ز : [5] إيواء جاسوس المشركين . ح : [6] المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم ( ومكاتبتهم - خ ) [7] . وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا
[1] وهي في حساب الجمل - للحروف الأبجدية - تعادل العدد : " أحد عشر " . [2] في ( أ ) : " التزام شرائط أحكام المسلمين " . [3] في ( ب ) : " المسلم " . [4] أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " . [5] أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " . [6] أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " . [7] في ( ج ) : " على غوائلهم " ، وفي المطبوع والنسخ : " على عوراتهم أو مكاتبتهم " .
481
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 481