نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه ، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة ، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل ، ويضمن المحرم بالفداء . ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان ، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان . < فهرس الموضوعات > بحث في اللواحق < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل ، ويكره له ما يؤم الحرم ، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال . ويكره صيد ما بين البريد والحرم ، ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قوته [1] . ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء . ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله ، أو أصاب الصيد [2] وبعضه في الحرم ، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم ، وبالعكس فعليه الفداء . ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه . ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله ، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو كسر قرنه " . [2] في ( ب ) : " صيدا " .
466
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466