responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > ضمان المباشرة < / فهرس الموضوعات > أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول ، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل [1] ، وجلده ميتة [2] ، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ، ولو ذبح [3] المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم .
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم [4] فداء كاملا .
ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان : إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره .
ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن ، وينسحب في غيرها .
ولو رمى محلا فقتل محرما ، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن .
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة .
فروع أ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدى [5] دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " حتى المحل في الحل " .
[2] في ( ب ) : " ميت " .
[3] في ( ج ) : " ولو ذبحه " .
[4] في ( ج ) : " كل واحد منهم " .
[5] في المطبوع و ( ج ) : " فأدى " ، وفي ( ب ) : " وأدى إلى القتل " .

462

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست