responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك - والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش .
ه‌ : لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ، وقيل [1] : في البطة والاوزة والكركي شاة .
و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما [2] لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف ، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ، لأنها محل الذبح .
ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن .
ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز .
ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته ، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره ، ففي [3] الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم ، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة .
< فهرس الموضوعات > فيما به يتحقق الضمان < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : فيما به يتحقق [4] الضمان وهو ثلاثة : المباشرة والتسبيب واليد .



[1] قاله : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 346 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 167 .
[2] في ( د ) : " وما لا تقدير " .
[3] في المطبوع ومتني إيضاح الفوائد ، وجامع المقاصد : " وفي " .
[4] في ( ب ) : " في ما يتحقق به الضمان " .

461

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست