responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448


ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمي الأولى عن يساره من بطن المسيل ، والدعاء ، والتكبير مع كل حصاة ، والوقوف عندها ، ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال القبلة ، والدعاء ، والتقدم قليلا والدعاء ، ثم رمي الثانية كالأولى ، والوقوف عندها ، والدعاء ، ثم الثالثة مستدبر القبلة [1] مقابلا لها ولا يقف عندها .
ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ، أما الأولتان [2] فكذلك إن رمى أربعا [3] ناسيا ، وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال ، ولو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد ، فإن اشتبه أعاد على الثلاث .
ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله ، ويجوز في الثاني قبله ، ويستحب للإمام الخطبة وإعلام الناس ذلك .
< فهرس الموضوعات > الرجوع إلى مكة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الرجوع إلى مكة وإذا [4] فرغ من الرمي والمبيت بمنى ، فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة : كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله ، وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا .
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها وشمالها كذلك ، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، والتحصيب للنافر في



[1] في ( ب ) و ( د ) : " مستدبرا للقبلة " .
[2] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " الأوليان " .
[3] في المطبوع : " إن رمى كل واحدة أربعا " .
[4] في ( أ ) و ( د ) : " فإذا " .

448

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست