نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444
ذي الحجة . ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج ، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة ، وزمانه كهدي التمتع . ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا [1] تعين ، وإلا نحرها بمكة . ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة [2] - يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره . < فهرس الموضوعات > الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل خصوصا للملبد [3] والصرورة ، ولا يتعين عليهما على رأي . ويجب على المرأة التقصير ، ويحرم الحق ، وفي إجزائه نظر ويجزئ في التقصير قدر الأنملة . ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا ، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا [4] ، ولو تعذر لم يكن عليه شئ . ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه . ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه ، فإن أخره عامدا
[1] في ( أ ) : " مكانه " ، و ( ج ) : " مكانها " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أربعة أيام " . [3] " تلبيد الشعر " : " أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ . / تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 . [4] في ( أ ) : " وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا " .
444
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444