responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


ذي الحجة .
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج ، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة ، وزمانه كهدي التمتع .
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا [1] تعين ، وإلا نحرها بمكة .
ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة [2] - يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره .
< فهرس الموضوعات > الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل خصوصا للملبد [3] والصرورة ، ولا يتعين عليهما على رأي .
ويجب على المرأة التقصير ، ويحرم الحق ، وفي إجزائه نظر ويجزئ في التقصير قدر الأنملة .
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها ، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا ، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا [4] ، ولو تعذر لم يكن عليه شئ .
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه .
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه ، فإن أخره عامدا



[1] في ( أ ) : " مكانه " ، و ( ج ) : " مكانها " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أربعة أيام " .
[3] " تلبيد الشعر " : " أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ . / تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 .
[4] في ( أ ) : " وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا " .

444

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست