نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 443
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع [1] وكذا الأضحية . ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث [2] الأعلى والأوسط والأدون . ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها ، وإعطاؤها الجزار ، بل يستحب الصدقة بها . < فهرس الموضوعات > الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين [3] التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام ، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا ، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق . ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ، وزمانها وقت حصول سببها . ومكان هدي التمتع منى ، ويجب إخراج ما يذبح [4] بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية
[1] في ( أ ، ج ، د ) : " كالمتمتع " . [2] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " فإن اختلفت تصدق بثلثه " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتعين " . [4] في ( ج ) : " ما ذبح " .
443
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 443