responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع [1] وكذا الأضحية .
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث [2] الأعلى والأوسط والأدون .
ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها ، وإعطاؤها الجزار ، بل يستحب الصدقة بها .
< فهرس الموضوعات > الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين [3] التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام ، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا ، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق .
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ، وزمانها وقت حصول سببها .
ومكان هدي التمتع منى ، ويجب إخراج ما يذبح [4] بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية



[1] في ( أ ، ج ، د ) : " كالمتمتع " .
[2] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " فإن اختلفت تصدق بثلثه " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتعين " .
[4] في ( ج ) : " ما ذبح " .

443

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست