نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442
ويجب في الذبح النية ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح . ويستحب نحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد [1] مع يد الذابح . ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه . وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها . < فهرس الموضوعات > الثالث : في هدي القران والأضحية < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في هدي القران والأضحية وهما مستحبان ، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه ، وله [2] إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن [3] متى ساقه فلا بد من نحره ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ، ولو [4] هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفارات - يجب البدل فيه . ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله . ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر . ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر [5] به وبولده .
[1] في ( أ ) : " يده " ، والمطبوع : " فيجعل إليه " . [2] في المطبوع و ( أ ) : " فله " . [3] في ( أ ) : " ولكن " . [4] في ( أ ) : " فلو هلك " . [5] في ( أ ) : " التضرر " .
442
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442