responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


ويجب في الذبح النية ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح .
ويستحب نحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد [1] مع يد الذابح .
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه .
وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها .
< فهرس الموضوعات > الثالث : في هدي القران والأضحية < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في هدي القران والأضحية وهما مستحبان ، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه ، وله [2] إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن [3] متى ساقه فلا بد من نحره ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ، ولو [4] هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفارات - يجب البدل فيه .
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر .
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر [5] به وبولده .



[1] في ( أ ) : " يده " ، والمطبوع : " فيجعل إليه " .
[2] في المطبوع و ( أ ) : " فله " .
[3] في ( أ ) : " ولكن " .
[4] في ( أ ) : " فلو هلك " .
[5] في ( أ ) : " التضرر " .

442

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست