responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


رأي - ، وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال .
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي .
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع [1] شياة .
< فهرس الموضوعات > الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح < / فهرس الموضوعات > البحث [2] الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا ، فمن الإبل ما كمل [3] خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته ، تاما فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزولة - وهي التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها [4] على أنها سمينة ، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ .
ويستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه ، قد عرف بها ، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل .
ويكره [5] التضحية بالجاموس والثور والموجوء .



[1] في ( أ ) : " فلم يجد فسبع شياه " .
[2] كذا في جميع النسخ ، لكن في المطبوع : " المبحث الثاني " " المبحث الثالث . . . الخ " وهو ملائم لما ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس .
[3] في ( ج ) : " ما بلغ " .
[4] في المطبوع و ( د ) : " اشتراها " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتكره " .

441

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست