نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
رأي - ، وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي . ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع [1] شياة . < فهرس الموضوعات > الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح < / فهرس الموضوعات > البحث [2] الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا ، فمن الإبل ما كمل [3] خمس سنين ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته ، تاما فلا يجزئ العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزولة - وهي التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها [4] على أنها سمينة ، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ . ويستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه ، قد عرف بها ، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز ، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة ، والأقوى وجوب الأكل . ويكره [5] التضحية بالجاموس والثور والموجوء .
[1] في ( أ ) : " فلم يجد فسبع شياه " . [2] كذا في جميع النسخ ، لكن في المطبوع : " المبحث الثاني " " المبحث الثالث . . . الخ " وهو ملائم لما ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس . [3] في ( ج ) : " ما بلغ " . [4] في المطبوع و ( د ) : " اشتراها " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتكره " .
441
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 441