responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > الأول : في أصناف الدماء < / فهرس الموضوعات > الأول : في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب ، فالأول : هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل ، والثاني : هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا .
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره .
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه [1] وبين أمره بالصوم ، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي .
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم - على رأي - ، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد .
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة ، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة .
ولو عجز عن الثمن تعين البدل ، وهو صوم عشرة أيام " ثلاثة " في الحج متوالية آخرها عرفة ، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة ، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه ، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة ، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي [2] ، ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا ، و " السبعة " إذا رجع إلى أهله ، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق - من مضي شهر ووصول أصحابه بلده - ثم صامها .
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة - على



[1] ليس في ( ب ) : " عنه " .
[2] في المطبوع : " وجب الهدي في العام المقبل " .

440

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست