responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438


فاته ، وإلا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه ، لكن يستحب [1] له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل .
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد [2] .
ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر داعيا ، ولو تركها استحب الرجوع لها .
< فهرس الموضوعات > فصل في مناسك منى < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في مناسك منى وفيه مطالب :
الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر ، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم وأجزأ .
ويجب في الرمي النية ، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا .
ويستحب البرش الرخوة المنقطة [3] الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة ، والدعاء ، وتباعد [4] عشرة أذرع إلى خمس عشرة [5] ذراعا ، والرمي



[1] في ( د ) : " ويستحب " .
[2] في ( ب ) : " عدا المسجد الحرام " .
[3] في ( أ ) : " والمنقطة " .
[4] في المطبوع و ( أ ) : " والتباعد " .
[5] في المطبوع و ( ب ) : " عشر أذرع " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " خمسة عشر ذراعا " .

438

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست