نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 438
فاته ، وإلا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه ، لكن يستحب [1] له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل . ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد [2] . ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر داعيا ، ولو تركها استحب الرجوع لها . < فهرس الموضوعات > فصل في مناسك منى < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في مناسك منى وفيه مطالب : الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر ، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم وأجزأ . ويجب في الرمي النية ، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا . ويستحب البرش الرخوة المنقطة [3] الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة ، والدعاء ، وتباعد [4] عشرة أذرع إلى خمس عشرة [5] ذراعا ، والرمي
[1] في ( د ) : " ويستحب " . [2] في ( ب ) : " عدا المسجد الحرام " . [3] في ( أ ) : " والمنقطة " . [4] في المطبوع و ( أ ) : " والتباعد " . [5] في المطبوع و ( ب ) : " عشر أذرع " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " خمسة عشر ذراعا " .
438
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 438