responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > تعيين المواقيت < / فهرس الموضوعات > الأول : في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت ، وهي ستة :
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، ولليمن [1] جبل يقال له يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ومن منزله أقرب من الميقات منزله ، ولحج التمتع مكة .
وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة .
ويجرد الصبيان من فخ [2] إن حجوا على طريق المدينة ، وإلا فمن موضع الإحرام .
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ، ويستحب من الجعرانة [3] أو الحديبية [4] - وهي اسم بئر خارج الحرم ، تخفف وتثقل - أو التنعيم ، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما .
ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ، ولو لم



[1] في ( د ) : " ولأهل اليمن " .
[2] " فخ " - بفتح أوله وتشديد ثانيه - : بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ . / مجمع البحرين : مادة " فخخ " .
[3] " الجعرانة " - بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء - : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة ، وهي إحدى حدود الحرم ، وميقات للإحرام ، سميت باسم " ريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة وهي التي أشار إليها قوله تعالى : ( كالتي نقضت غزلها ) ، وعن ابن المدائني : العراقيون يثقلون " الجعرانة والحديبية " والحجازيون يخففونها . / مجمع البحرين : مادة " جعر " .
[4] " الحديبية " - بالتخفيف عند الأكثر - : وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ، ثم أطلق على الموضع .

416

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست