نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384
الفوات ، ويجوز التأخير إلى الشتاء ، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز ، وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وستة أيام بعد عيد الفطر ، ويوم الغدير ، ومولد النبي صلى الله عليه وآله ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة ، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ، وكل خميس ، وكل جمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب [1] وشعبان كله . ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال ، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال . ومكروه ، وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع [2] شك الهلال ، والنافلة سفرا إلا ثلاثة للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا بدون إذن المضيف ، والولد بدون إذن والده ، والمدعو إلى طعام ومحرم ، وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا ، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم نذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، والمرأة [3] ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه ، والمملوك بدون [4] إذن مولاه ، والواجب سفرا عدا ما استثني . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فرع [5] لو قيد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ورجب كله ، وشعبان كله " . [2] في ( ا ) و ( ج ) و ( د ) : " ومع " . [3] في ( ب ) : " الزوجة " . [4] في ( ج ) : " بغير " . [5] في ( ب ) و ( ج ) والمطبوع : " فروع " ، وفي ( أ ) و ( ب ) جاء بعد التفريع : " آ " ، وما أثبتناه من ( أ ) و ( د ) .
384
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384