responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ [1] يسقط [2] القضاء ، وقيل : [3] يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد ، وكذا لو لم يكن له ولي .
ولو كان وليان فأزيد ، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان ، وإن كان في كفارة وجب التتابع ، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين ، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فإن صاما وأفطراه [4] بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال .
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال .
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر .
ج : العجز عن الأداء ، في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا .
فروع أ : المريض أو المسافر إذا برئ وقدم [5] قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب



[1] في ( ب ) : " فحينئذ " .
[2] في المطبوع و ( أ ) : " سقط " .
[3] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 286 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 150 .
[4] في المطبوع و ( ب ) : " فإن صاماه وأفطرا " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المريض والمسافر إذا برئ أو قدم " .

380

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست