responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > الفدية ومقدارها ومصرفها وموجبها < / فهرس الموضوعات > الرابع : الفدية ، وهي مد من الطعام عن كل يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات ، بإفطار نهار رمضان ، بأمور ثلاثة :
أ : جبر فضيلة الأداء - مع تدارك أصل الصوم بالقضاء - ، في الحامل المقرب والمرضع [1] ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية ، ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال ، وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين - على إشكال - ، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم .
ب : تأخير القضاء ، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة ، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه ، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة ، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية ، ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد ، ولو استمر - إلى أن بقي [2] نصف الفائت مثلا - تعين القضاء فيه وسقط المتخلف مع الفدية ، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه - بل يستحب - ولا الفدية .
وكل صوم واجب - رمضان أو غيره - فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه - وهو أكبر أولاده الذكور - القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما ، ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه ، ففي رواية [3] يجب على الولي قضاؤه .



[1] في المطبوع و ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " المرضعة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إلى أن يبقى " .
[3] هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه " . تهذيب الأحكام : ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و . . . ح 740 ج 4 ص 249 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243 .

379

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست