نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا ، بل يستحب لهما ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه . الثالث : الكفارة ، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ويجب الثلاث في الإفطار [1] بالمحرم - على رأي - ، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وكفارة الاعتكاف كرمضان ، وفي كفارة النذر المعين قولان [2] . < فهرس الموضوعات > فروع متنوعة < / فهرس الموضوعات > فروع أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها . ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها . ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمل ؟ الظاهر في فتاوى [3] علمائنا ذلك . د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي .
[1] في ( أ ) : " الثلاثة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ن ، ج ، د ) : " بالإفطار " . [2] قول بأنه ككفارة رمضان ، من القائلين به : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : كتاب الصوم ص 185 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 198 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 413 ، وقول بأنه كفارة يمين ، قال به الصدوق في . . . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الظاهر من فتوى " .
378
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378