نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377
ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ، وجب القضاء والكفارة عليه . د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده ، فالأقرب سقوط الكفارة ، فلو [1] أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه . ه : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى ، ولو قدر على أكثر [2] من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور ، ولو صام شهرا ، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط . و : لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح ، فالقضاء على إشكال . < فهرس الموضوعات > بقايا مباحث موجبات الافطار < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة : الأول : القضاء ، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير [3] عذر مع وجوبه عليه ، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء ، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع . الثاني : الإمساك تشبها [4] بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر
[1] في ( أ ) : " ولو " . [2] في ( ب ) : " الأكثر " . [3] في ( ب ) : " لغير " . [4] في المطبوع : " شبيها " .
377
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377