responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب ، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم .
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة .
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين .
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي .
ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده [1] وجبت الكفارة .
ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن أكره حتى ارتفع قصده ، أو خوف على إشكال .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو طلع الفجر ، لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر .
ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع [2] مقدار فعله والغسل ، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ ، وإلا فالقضاء خاصة .



[1] في ( أ ) : " فتعمد " .
[2] في ( أ ) : " لطلوع الفجر " .

376

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست