responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ [1] القيمة دينارا ، فلو أخذ منه بغير غوص [2] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس ، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [3] بل لو أخرج ما قيمته [4] .
دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس .
و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار [5] ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة [6] السنة له ولعياله ، من غير إسراف ولا تقتير .
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك ، فلو عرفهما سقط ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، والمقدار خاصة أخرج [7] .
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس ، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف .
< فهرس الموضوعات > مطلب في مستحق الخمس < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في مستحقه [8] وهم ستة الله ( تعالى ) ، ورسوله عليه السلام ، وذو القربى وهو الإمام ،



[1] في ( أ ) : " بالغوص : بلوغه القيمة " ، وفي المطبوع : " بالغوص : بلوغ القيمة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من غير غوص " .
[3] في ( د ) : " في دينار " .
[4] في ( د ) : " ما ثمنه " .
[5] في ( أ ) : " بالدينار " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مؤنة " .
[7] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " أخرجه " .
[8] في المطبوع و ( ب ، د ) : " في مستحقيه " .

363

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست