نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ [1] القيمة دينارا ، فلو أخذ منه بغير غوص [2] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس ، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [3] بل لو أخرج ما قيمته [4] . دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس . و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار [5] ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن . وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة [6] السنة له ولعياله ، من غير إسراف ولا تقتير . وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك ، فلو عرفهما سقط ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، والمقدار خاصة أخرج [7] . ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس ، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف . < فهرس الموضوعات > مطلب في مستحق الخمس < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في مستحقه [8] وهم ستة الله ( تعالى ) ، ورسوله عليه السلام ، وذو القربى وهو الإمام ،
[1] في ( أ ) : " بالغوص : بلوغه القيمة " ، وفي المطبوع : " بالغوص : بلوغ القيمة " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من غير غوص " . [3] في ( د ) : " في دينار " . [4] في ( د ) : " ما ثمنه " . [5] في ( أ ) : " بالدينار " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مؤنة " . [7] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " أخرجه " . [8] في المطبوع و ( ب ، د ) : " في مستحقيه " .
363
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363