نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362
احتياج إلى تعريف . والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت [1] مواتا على رأي . ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع اليمين - على إشكال - ، ولو اختلفا في القدر ، قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول صاحب اليد . د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر . ه : أرباح التجارات والصناعات والزراعات . و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت [2] مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا ، كمن أسلم أهلها عليها [3] طوعا . ز : الحلال الممتزج بالحرام . < فهرس الموضوعات > مطلب في الشرائط < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد [4] . وفي المعادن إخراج المؤونة [5] من حفر وسبك وغيره ، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا . وفي الكنز هذان الشرطان .
[1] في ( أ ) و ( ب ) : " كان " . [2] في ( أ ) : " كان " . [3] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أسلم عليها أهلها " . [4] في ( د ) : " أو معاهد كالذمي " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المونة " .
362
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362