responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362


احتياج إلى تعريف .
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت [1] مواتا على رأي .
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع اليمين - على إشكال - ، ولو اختلفا في القدر ، قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول صاحب اليد .
د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر .
ه‌ : أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت [2] مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا ، كمن أسلم أهلها عليها [3] طوعا .
ز : الحلال الممتزج بالحرام .
< فهرس الموضوعات > مطلب في الشرائط < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد [4] .
وفي المعادن إخراج المؤونة [5] من حفر وسبك وغيره ، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا .
وفي الكنز هذان الشرطان .



[1] في ( أ ) و ( ب ) : " كان " .
[2] في ( أ ) : " كان " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أسلم عليها أهلها " .
[4] في ( د ) : " أو معاهد كالذمي " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المونة " .

362

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست