نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
< فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الخمس مطلب في محل الخمس < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة : الأول : المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء : أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا كالأرض . ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت [1] . ج : الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو [2] دار الإسلام ولا أثر له - للواجد [3] ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والعوص . ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة ، مع انتفاء معرفة البائع ، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين [4] ، وما يوجد في جوف السمكة من غير
[1] في ( ب ) و ( د ) : " والكبريت والموميا " . [2] في ( ج ) : " أو في دار الإسلام " . [3] في المطبوع : " ( فهو - خ ل - ) للواجد " . [4] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " فإن عرف فهو أحق من غير يمين " .
361
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361