responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ولا حد للكثرة .
ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه .
وتجب النية ، فإن أخل بها لم يجزئه ، ويشترط : قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله ( تعالى ) .
المطلب الثالث : في الواجب وهو صاع مما يقتات به غالبا [1] كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير - على رأي - إن شاء .
< فهرس الموضوعات > جنس زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت .
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي .
والأقرب من [2] الجبن والمخيض والسمن القيمة .
ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس .
ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي - ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مما يقتات غالبا " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في الجين " .

360

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست