نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 360
وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ولا حد للكثرة . ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه . وتجب النية ، فإن أخل بها لم يجزئه ، ويشترط : قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله ( تعالى ) . المطلب الثالث : في الواجب وهو صاع مما يقتات به غالبا [1] كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير - على رأي - إن شاء . < فهرس الموضوعات > جنس زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت . ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي . والأقرب من [2] الجبن والمخيض والسمن القيمة . ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس . ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي - ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مما يقتات غالبا " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في الجين " .
360
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 360