نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359
ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا . ى : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال . يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب [1] الفطرة ، وكذا المرهون والمغصوب والضال [2] وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت [3] . يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها [4] . < فهرس الموضوعات > وقت الاخراج < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في وقتها وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده [5] . ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلا قضاها على رأي . ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم . والحمل كالتأخير . ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي . ومستحقها وهو مستحق زكاة المال ، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتجب " . [2] في ( أ ) : " والضال والمغصوب " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لم يغلب ظن الموت " . [4] في ( أ ) والمطبوع : " وفطرتها على مولاه " . [5] في ( أ ) : " بعدها " .
359
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359