responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359


ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا .
ى : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال .
يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب [1] الفطرة ، وكذا المرهون والمغصوب والضال [2] وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت [3] .
يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها [4] .
< فهرس الموضوعات > وقت الاخراج < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في وقتها وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده [5] .
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلا قضاها على رأي .
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم .
والحمل كالتأخير .
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي .
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال ، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتجب " .
[2] في ( أ ) : " والضال والمغصوب " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لم يغلب ظن الموت " .
[4] في ( أ ) والمطبوع : " وفطرتها على مولاه " .
[5] في ( أ ) : " بعدها " .

359

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست