responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره ، سواء [1] كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل .
ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها .
ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال ، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، والأقرب : الوجوب على الوارث .
د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال .
ه‌ : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت .
و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها .
ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج .
ح : لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج [2] أجزأ ، وبدونه إشكال ينشأ من التحمل والأصالة .



[1] في ( ج ) : " وسواء " .
[2] في المطبوع : " زوجها " .

358

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست