نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348
للتأكيد به ، ولقوله تعالى : " أو مسكينا ذا متربة " [1] . ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها [2] ، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها . ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه ، وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمل ، ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي . ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم ، إلا مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيدت [3] منه ، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع ، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا ، أو واجب النفقة ، أو هاشميا ، ولا يجب إعلامه بأنها [4] زكاة [5] . < فهرس الموضوعات > العاملون والمؤلفة < / فهرس الموضوعات > الثالث : العاملون ، وهم السعاة في جباية الصدقة ، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة [6] . الرابع : المؤلفة ، وهم قسمان : كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام ، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، وإما
[1] سورة البلد : 16 . [2] في ( ج ) : " أو غيرها " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " استعيد " . [4] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " إعلامه أنها زكاة " ، وفي ( ب ) : " إعلام أنها زكاة " . [5] في ( د ) : " أنها من الزكاة " . [6] في ( أ ) : " مدة سعيه " .
348
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348