نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
والقصر [1] ، وإن تخير . د : المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد ، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت . ه : لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته . و : لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة ، وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا . < فهرس الموضوعات > فصل في تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا [2] ، وصورتها " الله أكبر " ، فلو عرف " أكبر " ، أو عكس الترتيب ، أو أخل بحرف ، أو قال : الله الجليل أكبر ، أو كبر بغير العربية اختيارا ، أو أضافه إلى أي شئ كان ، أو قرنه بمن كذلك ، وإن عمم كقوله : أكبر من كل شئ - وإن كان هو المقصود - بطلت . ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته ، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان . ويتخير في تعيينها من السبع ، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل [3] ، ولو كبر له ثالثا صحت .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا القصر " . [2] في المطبوع و ( أ ) : " أو سهوا " . [3] في المطبوع : " به " بدل " قبل " ، وفي ( أ ) : " قبله " ، وفي متن الإيضاح : " إن لم ينو الخروج به قبل ذلك " .
271
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271