نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270
إلى الثانية ، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن [1] دخل فالأقرب البطلان . ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها [2] أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا ، أما زيادة [3] على الواجب في [4] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة . ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل [5] إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان ، ولطالب [6] الجماعة . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته . ب : النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [7] كالعيد المندوبة والاستسقاء . ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ، ولا عدد الركعات ، ولا التمام
[1] في ( أ ، ب ، ج ) : " فإن " . [2] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ببعضها " . [3] في المطبوع و ( ب ) : " الزيادة " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من " . [5] في ( أ ) و ( د ) : " كنقل الحاضرة إلى " . [6] في المطبوع : " وكطالب " . [7] في ( أ ، ج ، د ) : " لسببها " .
270
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270