responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


إلى الثانية ، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن [1] دخل فالأقرب البطلان .
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها [2] أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا ، أما زيادة [3] على الواجب في [4] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة .
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل [5] إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان ، ولطالب [6] الجماعة .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته .
ب : النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [7] كالعيد المندوبة والاستسقاء .
ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ، ولا عدد الركعات ، ولا التمام



[1] في ( أ ، ب ، ج ) : " فإن " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ببعضها " .
[3] في المطبوع و ( ب ) : " الزيادة " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من " .
[5] في ( أ ) و ( د ) : " كنقل الحاضرة إلى " .
[6] في المطبوع : " وكطالب " .
[7] في ( أ ، ج ، د ) : " لسببها " .

270

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست