نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269
ج : لو تجدد الخف [1] حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويه ، ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ، ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع . د : لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا - لكن الأفضل القيام - ثم احتساب ركعتين بركعة ، وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود [2] . < فهرس الموضوعات > فصل في النية < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : النية وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل . وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة - كالظهر مثلا أو غيرها - لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله ، وتبطل لو أخل بإحدى هذه ، والواجب القصد لا اللفظ . ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل ، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة لشرط [3] العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله . وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها ، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ
[1] الخف : ضد الثقل ، خف يخف خفا وخفة : صار خفيفا . / لسان العرب : مادة " خفف " . [2] ليس في ( أ ) : " والسجود " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بشرط " .
269
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269