نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268
الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما . ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع [1] قارئا ، وثني [2] الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا . ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل [3] وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما [4] ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما ، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز أخطرها بالبال ، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار . ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنظر إلى موضع سجوده . < فهرس الموضوعات > حكم العاجز عنه < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة . ب : ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما .
[1] في المطبوع و ( أ ) و ( ج ) : " التربيع " . [2] في المطبوع و ( د ) : " ويثني " . [3] في ( ج ) : " ويجعل " ، وفي ( د ) : يجعل " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وسجوده الأول بتغميضهما " .
268
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268