responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > المساجد وأحكامها وآدابها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المساجد يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ، قال الصادق عليه السلام :
" من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة " [1] .
وقصدها مستحب [2] ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان [3] أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة [4] ترده عن ردى ، أو يسمع كلمة تدله على هدى ، أو يترك ذنبا خشية ، أو حياء " [5] .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب فضل المساجد ح 703 ج 1 ص 235 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 486 . جامع أحاديث الشيعة : ب 10 من أبواب المساجد ح 2 ج 4 ص 456 . إن الحديث المذكور في هذه الكتب الحديثية منسوب إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام وليس إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، لكن هناك حديث آخر منسوب إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ليس فيه " كمفحص قطاة " مروية في الكافي : ج 3 ص 368 ح 1 ، وفي التهذيب : ج 3 ص 264 ح 748 ، والمحاسن : ص 55 ح 85 - كما عن وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 485 . قال المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 141 - معلقا على ما ذكره المصنف - : " رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي بعض العبارات : ( كمفحص قطاة ) " ، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 200 س 37 " وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " .
[2] في المطبوع : " يستحب " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع النسخ : " إحدى الثماني " .
[4] في ( أ ) و ( د ) : " أو يسمع كلمة " .
[5] في المطبوع : " أو حبا " . تهذيب الأحكام : ب 25 في فضل المساجد ح 1 ج 3 ص 248 . من لا يحضره الفقيه : ح 713 ج 1 ص 237 باب فضل المساجد . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 480 . جامع أحاديث الشيعة : ب 2 من أبواب المساجد ح 1 ج 4 ص 434 .

260

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست