نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 259
صلت بصلاته أو منفردة ، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية - والأقرب [1] الكراهية ، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ، ولو كانت وراءه صحت صلاته ، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا ، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان الصلاتين ، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر . ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه [2] صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي . < فهرس الموضوعات > الأماكن التي يكره الصلاة فيها < / فهرس الموضوعات > ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ - ، وبيوت الغائط والنيران والخمور - مع عدم التعدي - ، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس - ، وتكره معاطن [3] الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وقرى النمل ، ومجرى المياه ، وأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة ، أو بعد عشرة [4] أذرع ، وجواد الطرق دون الظواهر ، وجوف الكعبة - في الفريضة - وسطحها ، وفي بيت فيه مجوسي ، وبين يديه نار مضرمة [5] ، أو تصاوير [6] ، أو مصحف أو باب مفتوحان ، أو إنسان مواجه ، أو حائط ينز من بالوعة البول .
[1] في ( ج ) : " والأقوى " . [2] في ( أ ) : " إلى ثوبه أو بدنه " . [3] الظاهر : " في معاطن " - كما في متون الشرح . [4] في ( ب ) : " عشر " . [5] ليس في المطبوع : " مضرمة " . [6] في ( أ ) : " أو تصاوير مجسمة " .
259
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 259