responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


الرداء للإمام ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والصلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة .
< فهرس الموضوعات > فصل في مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المكان وفيه مطالب :
الأول :
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من [1] نجاسة متعدية يصح [2] الصلاة فيه ، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحت صلاته ، وفي الناسي إشكال .
ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به ، فإن ضاق الوقت خرج مصليا ، ولو صلى من غير خروج لم يصح [3] ، وكذا الغاصب ، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصليا ، ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام [4] .
وفي جواز صلاته والى جانبيه [5] أو أمامه امرأة تصلي قولان [6] - سواء



[1] في المطبوع : " عن " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تصح " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تصح " .
[4] في ( ب ) : " فالاتمام متلبسا " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " جانبه " .
[6] قول بالحرمة والبطلان : قال به المفيد في المقنعة : ص 152 ، والشيخ في النهاية : ص 100 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 89 . وقول بالكراهة وعدم البطلان : قال به السيد المرتضى في المصباح - نقله عنه المصنف في المختلف : ج 1 ص 85 س 37 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 267 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 110 .

258

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست