responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


ولون البشرة ، ولو [1] وجد ساتر أحدهما [2] فالأولى القبول . وبدن المرأة كله عورة يجب عليها [3] ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها ، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف .
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا ، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا .
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة .
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخف ، ويستحب في العربية [4] .
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف - ، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز - ، واشتمال الصماء ، واللثام ، والنقاب للمرأة - فإن منعا القراءة حرما - ، والقباء المشدود - في غير الحرب - ، وترك التحنك [5] ، وترك



[1] في ( أ ) : " فلو " .
[2] في ( ج ) : " ساترا لأحدهما " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) : " ويجب " .
[4] في ( ج ) : " في النعل العربية " .
[5] في ( أ ) : " التحنيك " ، وفي ( ج ) : " الحنك " .

257

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست