نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257
ولون البشرة ، ولو [1] وجد ساتر أحدهما [2] فالأولى القبول . وبدن المرأة كله عورة يجب عليها [3] ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها ، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف . ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا ، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا . وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة . ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم . < فهرس الموضوعات > خاتمة في مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخف ، ويستحب في العربية [4] . ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف - ، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز - ، واشتمال الصماء ، واللثام ، والنقاب للمرأة - فإن منعا القراءة حرما - ، والقباء المشدود - في غير الحرب - ، وترك التحنك [5] ، وترك
[1] في ( أ ) : " فلو " . [2] في ( ج ) : " ساترا لأحدهما " . [3] في ( أ ) و ( ج ) : " ويجب " . [4] في ( ج ) : " في النعل العربية " . [5] في ( أ ) : " التحنيك " ، وفي ( ج ) : " الحنك " .
257
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257