نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240
ويتيمم للخسوف بالخسوف ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال . ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة ، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز . ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر ، تعمد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا . ويستباح به كلما يستباح بالمائية ، وينقضه نواقضها ، والتمكن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف ، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك ، ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر . وفي تنزل [1] الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال . ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة . < فهرس الموضوعات > ما يستباح بالتيمم < / فهرس الموضوعات > ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، وييمم الميت ويتيمم المحدث ، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ،