responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


الأنف مستوعبا لها ، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على [1] ما يحصل معه الترتيب .
ولو [2] أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده .
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح .
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ، ويتكرر التيمم لو اجتمعا .
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي .
ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف .
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ، ويجوز مع العجز .
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز ، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر .
وينزع خاتمه ، ولا يخلل أصابعه .
< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا - ، ويجوز مع التضيق ، وفي السعة خلاف [3] ، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في النسخ : " على " .
[2] في المطبوع : " فلو " .
[3] الأقوال في المسألة ثلاثة : 1 - الجواز مع السعة مطلقا : وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 49 ، س 16 ، وكذا في الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما ، واختاره المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 140 س 18 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 21 . 2 - وجوب مراعاة التضيق مطلقا : قال به ابن أبي عقيل ، كما نقل عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 ، والمفيد في المقنعة : ص 61 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 31 ، والشيخ في النهاية : ص 47 . 3 - التفصيل : ذهب إليه ابن الجنيد ، نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 ، والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام : ج 1 ص 216 .

239

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست