responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


- كالأشنان [1] والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع [2] منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب .
ويجوز بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والشوي ، والآجر ، والحجر .
ويكره السبخ ، والرمل .
ويستحب من العوالي .
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج .
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به .
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا ، وجب وقدمه على التراب ، وإلا تيمم به بعد فقد التراب .
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء .
< فهرس الموضوعات > فصل في كيفيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه - ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ، مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح [3] الجبهة بهما من القصاص إلى طرف



[1] الأشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 19 باب الهمزة .
[2] في ( أ ) : " ولا بالنجس ولا بالممتزج بما يمنع " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " يمسح " .

238

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست