نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238
- كالأشنان [1] والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع [2] منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب . ويجوز بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والشوي ، والآجر ، والحجر . ويكره السبخ ، والرمل . ويستحب من العوالي . ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج . ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به . ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا ، وجب وقدمه على التراب ، وإلا تيمم به بعد فقد التراب . ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء . < فهرس الموضوعات > فصل في كيفيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه - ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ، مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح [3] الجبهة بهما من القصاص إلى طرف
[1] الأشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 19 باب الهمزة . [2] في ( أ ) : " ولا بالنجس ولا بالممتزج بما يمنع " . [3] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " يمسح " .
238
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238