responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


الثاني : الخوف على النفس أو المال ، من لص أو سبع أو عطش [1] في الحال ، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة ، أو مرض أو شين ، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا .
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ .
الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه .
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد .
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة .
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء .
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ، فإن خالف ففي الإجزاء نظر .
< فهرس الموضوعات > فصل فيما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا - إما ترابا أو حجرا أو مدرا - ، طاهرا ، خالصا ، مملوكا أو في حكمه .
فلا يجوز التيمم بالمعادن ، ولا الرماد ، ولا النبات المنسحق



[1] في ( أ ) : " من سبع أو لص أو خوف عطش " .

237

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست