نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
الثاني : الخوف على النفس أو المال ، من لص أو سبع أو عطش [1] في الحال ، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة ، أو مرض أو شين ، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا . ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ . الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه . ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد . وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة . ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء . وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ، فإن خالف ففي الإجزاء نظر . < فهرس الموضوعات > فصل فيما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا - إما ترابا أو حجرا أو مدرا - ، طاهرا ، خالصا ، مملوكا أو في حكمه . فلا يجوز التيمم بالمعادن ، ولا الرماد ، ولا النبات المنسحق