responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وأخذ الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة مما يلي القبلة ، وإنزاله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، والمرأة عرضا ، وتحفي النازل ، وكشف رأسه ، وحل أزراره ، وكونه أجنبيا - إلا المرأة - ، والدعاء عند إنزاله ، وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة ، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ، وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه ، وتلقينه ، والدعاء له ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل رجلي القبر ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ، ورفع القبر أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء عليه من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، وصب الفاضل على وسطه ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوته ، والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده .
< فهرس الموضوعات > فصل في اللواحق < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في اللواحق راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء - بعد غسله والصلاة عليه - ثم يلقى في البحر .
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة .
ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة [1] ، وإهالة ذي الرحم ، وتجصيص القبور وتجديدها ، والمقام عندها ، والتظليل عليها ، ودفن ميتين في قبر [2] ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، والأستاذ إلى القبر ، والمشي عليه .



[1] في ( أ ) : " من غير ضرورة " والمطبوع : " لغير الضرورة " .
[2] في ( ج ) والمطبوع : " قبر واحد " .

233

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست