نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229
ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح . والصدر كالميت ، والشهيد كغيره . ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب . ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية . < فهرس الموضوعات > صفة المصلي عليه < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المصلي والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد . وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ، وإلا قدم من يختاره [1] . ولو تعددوا قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ، ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها - ، وإمام الأصل أولى من كل أحد ، والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه . وتقف العراة في صف الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ، وتقف النساء خلف الرجال ، وينفرد [2] الحائض بصف خارج .
[1] في ( أ ، ب ، د ) : " يختار " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتنفرد " .
229
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229