responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ، والرجال أولى من النساء .
ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته ، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب .
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كان [1] امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال .
ولذي الرحم تغسيل [2] ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم .
ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا .
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة .
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة .
< فهرس الموضوعات > حكم الشهيد والمقتول قصاصا < / فهرس الموضوعات > والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط ، ويجزئ .
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه



[1] في ( أ ) والمطبوع : " كانت " .
[2] في ( أ ) : " أن يغسل " .

223

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست