responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


دراهم ، ونصفه في وسطه [1] ، وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلا فلا ، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام [2] ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل .
ولا يصح طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج [3] أو حكمه ، وانتفاء الحمل .
< فهرس الموضوعات > فيما يجب على الحائض أو يستحب أو يكره < / فهرس الموضوعات > ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب [4] الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف .
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت [5] صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها .
ويكره لها الخضاب .
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام [6] على الأحوط .
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في أوسطه " .
[2] في المطبوع : " من طعام " .
[3] في المطبوع : " وحضور الزوج مطلقا أو حكمه " .
[4] في ( أ ) : " يجب عليها " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " عند وقت كل صلاة " .
[6] في المطبوع : " بعد مضي ثلاثة على الأحوط " .

217

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست