نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217
دراهم ، ونصفه في وسطه [1] ، وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلا فلا ، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام [2] ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . ولا يصح طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج [3] أو حكمه ، وانتفاء الحمل . < فهرس الموضوعات > فيما يجب على الحائض أو يستحب أو يكره < / فهرس الموضوعات > ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب [4] الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف . ويستحب لها الوضوء عند كل وقت [5] صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها . ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام [6] على الأحوط . ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في أوسطه " . [2] في المطبوع : " من طعام " . [3] في المطبوع : " وحضور الزوج مطلقا أو حكمه " . [4] في ( أ ) : " يجب عليها " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " عند وقت كل صلاة " . [6] في المطبوع : " بعد مضي ثلاثة على الأحوط " .
217
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217