responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا .
ويجامع الحمل على الأقوى .
وأقله ثلاثة أيام متوالية ، وأكثره عشرة أيام [1] هي أقل الطهر .
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره : فلو رأت ثلاثة [2] ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .
< فهرس الموضوعات > لو تجاوز الدم العشرة < / فهرس الموضوعات > ولو تجاوز الدم العشرة :
فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين - رجعت إليها .
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة .
ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر [3] وعشرة من آخر لها [4] التخيير في التخصيص .
ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .



[1] ليس في ( أ ، د ) : " أيام " ، وفي المطبوع : " وهي أقل الطهر " .
[2] في المطبوع : " ثلاثة أيام " .
[3] في ( أ ) : " أو بثلاثة أيام في شهر " .
[4] في ( ب ) و ( د ) : " ولهما " .

213

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست