نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 213
زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا . ويجامع الحمل على الأقوى . وأقله ثلاثة أيام متوالية ، وأكثره عشرة أيام [1] هي أقل الطهر . وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره : فلو رأت ثلاثة [2] ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة . < فهرس الموضوعات > لو تجاوز الدم العشرة < / فهرس الموضوعات > ولو تجاوز الدم العشرة : فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين - رجعت إليها . وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة . ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر [3] وعشرة من آخر لها [4] التخيير في التخصيص . ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .
[1] ليس في ( أ ، د ) : " أيام " ، وفي المطبوع : " وهي أقل الطهر " . [2] في المطبوع : " ثلاثة أيام " . [3] في ( أ ) : " أو بثلاثة أيام في شهر " . [4] في ( ب ) و ( د ) : " ولهما " .
213
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 213