نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء . وواجباته : النية عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر - وإن كثف - ، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف [1] . ويستحب : المضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك [2] وينتره ثلاثا . < فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الجنب < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ، ووضع شئ فيها ، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما
[1] اختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة : الأول : التوقف ، وممن توقف في المسألة : المصنف هنا ، وفي نهاية الأحكام : ج 1 ص 105 . الثاني : الوجوب للغير ، قال به الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 4 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 58 وص 128 ، ونقله في السرائر : ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه . الثالث : الوجوب لنفسه : قال به السيد المرتضى في الذريعة : ج 1 ص 112 ، والقطب الراوندي في فقه القرآن : ج 1 ص 31 ، ونقله المنصف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر ، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 28 . [2] في ( أ ) و ( د ) : " ومنه إلى رأسه ثلاثا " .
209
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209