responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في غسل الجناية فصل في سببه وكيفيته < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان :
الأول : في سببه وكيفيته الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين :
إنزال المني مطلقا ، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق [1] ، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض - ، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني .
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي .
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال .
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ، بخلاف المشترك ، ويسقط الغسل عنهما ، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال - ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها .
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه .



[1] في ( أ ) : " والدفق " .

208

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست