نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في غسل الجناية فصل في سببه وكيفيته < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان : الأول : في سببه وكيفيته الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقا ، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق [1] ، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض - ، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني . وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي . ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال . وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ، بخلاف المشترك ، ويسقط الغسل عنهما ، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال - ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها . ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه .