نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207
أو بالتخيير [1] ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات . وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه . ولو صلى الخمس بثلاث طهارات : فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ، وإلا اكتفى بالثلاث . < فهرس الموضوعات > حكم الوضوء بالمغصوب < / فهرس الموضوعات > ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم .
[1] في ( ب ) : " حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية " .
207
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207