responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > أحكام الخلل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال .
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم .
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير [1] .
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي .
ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته .
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر يجتزئ بالثنائية والمغرب .
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين [2] والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين .
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا .
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية ،



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا غيره " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بثنائيتين " .

206

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست