نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف . وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة ، وهي [1] كر فصاعدا ، وإلا فكالواقف . فروع أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي : الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا . ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس . ج : الجريات [2] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل . < فهرس الموضوعات > الماء الواقف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الثاني : " الواقف غير البئر " إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن [3] نقص عنه نجس بالملاقاة بها [4] - وإن بقيت
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " هي " . [2] الجريات : جمع " الجرية " ، وهي : الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر . / جامع المقاصد : ج 1 ص 115 . [3] في ( أ ) : " فإن " . [4] في النسخ الأربع : " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه : " بها ( لها - خ ) " .
183
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183