responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف .
وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة ، وهي [1] كر فصاعدا ، وإلا فكالواقف .
فروع أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي : الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا .
ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس .
ج : الجريات [2] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل .
< فهرس الموضوعات > الماء الواقف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الثاني : " الواقف غير البئر " إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن [3] نقص عنه نجس بالملاقاة بها [4] - وإن بقيت



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " هي " .
[2] الجريات : جمع " الجرية " ، وهي : الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر . / جامع المقاصد : ج 1 ص 115 .
[3] في ( أ ) : " فإن " .
[4] في النسخ الأربع : " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه : " بها ( لها - خ ) " .

183

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست