responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام .
ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدم ما للفعل [1] ، وما للزمان فيه .
والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين - ، ولخروج المجنب [2] في [3] المسجدين ، والمندوب ما عداه .
وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .
< فهرس الموضوعات > فصل في أسباب الطهارة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد - وغيره مع اعتياده - ، والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلما أزال العقل ، والاستحاضة القليلة ، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض ، أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما .
ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها .
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ، فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل .



[1] في ( ب ) و ( ه‌ ) : " ما للفعل إلا التوبة " ، وفي المطبوع : " ما للفعل والمكان " .
[2] في ( أ ) : " الجنب " .
[3] في أ ، ج ، د والمطبوع : " من المسجدين " .

179

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست