responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


طهارة [1] ، والتجديد .
< فهرس الموضوعات > الأغسال الواجبة والمستحبة < / فهرس الموضوعات > والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، وقراءة العزائم - إن وجبا - ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة .
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات إلى آخر السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده ، وأول ليلة من رمضان [2] ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين [3] ، وليلة نصف رجب ، ونصف شعبان ، ويوم المبعث [4] ، والغدير [5] ، والمباهلة [6] ، وعرفة [7] ، ونيروز الفرس [8] ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة [9] ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ،



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " الطهارة " .
[2] في أ ، ج : " من شهر رمضان " .
[3] " ليلة الفطر " : ليلة أول شهر شوال ، " يومي العيدين " : عيد الفطر وهو أول شوال ، وعيد الأضحى ، وهو عاشر ذي الحجة .
[4] هو السابع والعشرون من رجب .
[5] هو الثامن عشر من ذي الحجة
[6] هو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
[7] هو التاسع من ذي الحجة .
[8] هو أول سنة الفرس ، وفسر ب‌ : حلول الشمس ببرج الحمل ، وب‌ : عاشر آيار ، وب‌ : أول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي : جامع المقاصد : ج 1 ص 75 .
[9] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " بعد ثلاثة أيام " .

178

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست